نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 345
ذلك عن علي عليه السّلام وعائشة والنخعي . صيام يوم العيدين مسألة - 80 - : « ج » : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فان نذره لم ينعقد نذره ولم يصح ولا يلزمه قضاؤه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ينعقد النذر ، فان صام أجزأه ، وان لم يصمه كان عليه قضاؤه . مسائل شتى مسألة - 81 - : من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام التشريق ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك ، وبه قال « ح » ، و « ش » في الجديد . وقال في القديم : يجوز وهو الأظهر ، وبه قال « ك » . مسألة - 82 - : « ج » : إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : متى أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه . مسألة - 83 - : « ج » : إذا وطئ في أول النهار ، ثمَّ مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم يسقط عنه . و « للش » [1] فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والأخر : لا كفارة عليه ، وبه قال « ح » . مسألة - 84 - : « ج » : إذا تلبس بالصوم أول النهار ثمَّ سافر آخر النهار ، لم يكن له الإفطار ، وبه قال جميع الفقهاء الا « د » فإنه قال : يجوز أن يفطر . مسألة - 85 - : أن وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة ، لعموم [2] الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على المفطر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يلزمه . مسألة - 86 - : إذا تلبس بصوم تطوع ، كان بالخيار بين إتمامه والإفطار ، وبه قال « ش » ، و « ر » ، و « د » ، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال كره له الإفطار . وقال « ح » وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول فيه ؟ فعلى