نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 344
مسألة - 76 - « ج » : فإن أخر قضاءه [1] لغير عذر ولم يصم ثمَّ مات فإنه يصام عنه . وقال « ش » في القديم والجديد : يطعم عنه ولا يصام عنه ، وبه قال « ك » ، و « ر » ، و « ح » وأصحابه . وقال « د » ، و « ق » : ان كان صومه نذرا صام عنه وليه ، وان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه . وقال أبو ثور : يصوم عنه نذرا كان أو غيره . وقال أصحاب « ش » : هذا قول ثان « للش » ، وهو أنه يصام عنه . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي عليه السّلام ، فقال : يا رسول اللَّه ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضية عنها قال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين اللَّه أحق أن يقضى . وهذا الحديث في الصحيح . مسألة - 77 - « ج » : إذا أخر قضاءه [2] لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمَّ مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين . وقال « ش » : ان مات قبل أن يدركه آخر يصدق عنه بمد ، وان مات بعد رمضان آخر بمدين . وقال « ح » : يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر . مسألة - 78 - « ج » : حكم ما زاد على عام [3] واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد ، وبه قال أكثر أصحاب « ش » . وقال بعضهم : عليه عن كل عام كفارة . مسألة - 79 - « ج » : يجوز أن يقضي فوائت رمضان متفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال « ش » ، و « ح » ، و « ك » ، و « ع » ، و « ر » ، وقال داود وأهل الظاهر : المتابعة واجبة ، ورووا
[1] ح ، م : قضاة . [2] ح ، م : قضاة . [3] د : علم في الموارد .
344
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 344