responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 290


ما قلناه ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة وأسماء ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا ، وفي الفقهاء « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون . والقول الآخر : فيه الزكاة ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص [1] وفي التابعين الزهري ، وفي الفقهاء « ر » ، و « ح » .
مسألة - 77 - : ذهب « ش » إلى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة وهو حرام . وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحابه : انه مباح ، والمسألة عندهم على قولين .
والذهب كله حرام بلا خلاف الا عند الضرورة ، وذلك [2] مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ آنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه . والمصحف لا يجوز تحليته بفضة على قولين ، والذهب لا يجوز أصلا ، وفي أصحابه [3] من أجازه .
فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها ، فقال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذا قناديل الفضة والذهب . قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما [4] أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة عنده ، وما حرمه ففيه الزكاة ، ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا ، الا أنه لا تجب فيه الزكاة على حال لأنها سبائك .
مسألة - 78 - : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، لأن النبي عليه السّلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة .



[1] كذا في الخلاف وفي م : وعبد اللَّه بن عمر . وسقط هذا الاسم عن بقية النسخ .
[2] د : وفي ذلك .
[3] م : الصحابة .
[4] ح ، د : فمن .

290

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست