نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 289
وأبو يوسف ومحمد [1] إلى أنه متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى الأخر ، ثمَّ اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين ، فكلهم قال الا « ح » أضم بالاجزاء دون القيمة وهو أن أجعل [2] كل دينار بإزاء عشرة دراهم ، سواء كانت قيمة الذهب أكثر أو أقل . وقال « ح » : أضم على ما هو الأحوط المساكين بالقيمة أو الأجزاء . مسألة - 75 - « ج » : كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول ، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول إلى آخره ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه ، وانما ينقطع الحول بذهاب كله . وقال « ك » : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثمَّ توالدت وبلغتا أربعين ، كان حولها حول الأصل . وقال « ح » : لو ملك أربعين شاة ساعة ، ثمَّ هلكت إلا واحدة وملك تمام النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل . مسألة - 76 - « ج » : الحلي على ضربين : مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء ، كالسوار والخلخال والطوق ، وأن يتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال ، كالمنطقة وحلية السيف ، فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيها زكاة . وأما المباح ، فان تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، أو يتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين والمنطقة ، وعندنا لا زكاة فيه ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما :
[1] كذا في الخلاف و م وفي ح ود . سقط عدة أسماء . [2] كذا في الخلاف وفي جميع النسخ ويحتمل ان يكون : إذا جعل .
289
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 289