responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 281


عليه وتركها في يده بالخرص ، فان كان على ما خرص فذاك ، وان اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه وان تفاوت لم يقبل منه ، واما تضمين الزكاة فلم يجيزوه أصلا .
مسألة - 57 - « ج » : لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض ، سوى الأجناس الأربعة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
وقال « ش » : لا تجب الزكاة الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ، وهو البر والشعير والدخن والذرة والباقلا والحمص والعدس وما ينبت من قبل نفسه كبذر القطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضراوات كلها القثاء والبطيخ والخيار والبقول لا زكاة فيه ، وما يقتات منه مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه .
وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب ، واختلف قوله في الزيتون فقال في القديم : فيه الزكاة ، وقال في الجديد : لا زكاة فيه [1] ، وعلى البقول في الورس والزعفران ، وبه قال « ك » ، و « ر » ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة .
وقال « ح » وزفر والحسن بن زياد : كل نبت يبغى به نماء الأرض فيه العشر [ سواء كان قوتا أو غير وقت ، فأوجب في الخضروات العشر ] [2] وفي البقول كلها ، وفي كل الثمار ، وقال : الذي لا يجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن .
وقال في الريحان العشر ، وقال في حب الحنظل النابت في البرية لا عشر فيه ، لأنه لا مالك له ، وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان فيه عشر .



[1] م : بإسقاط ( فيه ) .
[2] م ، سقطت من هنا وأخرت بعد قوله « و الحطب » .

281

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست