responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 260


للورثة ، والثاني : لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله ، وليس لنا في هذه المسألة نص .
والأولى أن نقول : لا يشق جوفه على كل حال ، لما روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
مسألة - 548 - : إذا دفن الميت من غير غسل ، لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أو بعد ، لان كل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه يقتضي المنع من ذلك .
وقال « ح » : إذا أهيل عليه التراب لا نبش . وقال « ش » : ان لم يخش عليه الفساد نبش وغسل وان خيف ترك ، وكذلك في ترك توجيهه إلى القبلة .
مسألة - 549 - « ج » : يستحب أن يعرف المؤمنون لموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال « د » . وأما النداء ، فلا أعرف فيه نصا . وقال « ش » : يكره النداء . وقال « ح » : لا بأس .

260

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست