responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 259


مسألة - 542 - « ج » : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال « ش » وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال : التسنيم أحب إلي ، وكذلك ترك الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل البدع ، وقال « ح » ، و « ر » : التسنيم هو السنة .
مسألة - 543 - : يجوز التعزية قبل الدفن ، وبعد الدفن أفضل ، لأن التعزية مأمور بها بلا خلاف ولم يخصص بوقت . وقال « ش » : بعد الدفن . وقال « ر » : قبل الدفن .
مسألة - 544 - : يكره أن يجلس على قبر أو يتكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ك » : ان فعل ذلك للغائط والبول فمكروه ، وان فعل بغير ذلك لم يكن به بأس .
يدل على ما قلناه قول النبي عليه السّلام ، لان يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ويصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر .
مسألة - 545 - « ج » : إذا مات امرأة وفي جوفها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد منه . قال ابن سريج : ولا أعرف فيه خلافا ، فان مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة أو من يقوم مقامها أن تدخل يدها ويقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
مسألة - 546 - « ج » : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة ولا أعرف للفقهاء في هذه المسألة نصا .
مسألة - 547 - : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فان كان ملكا لغيره قال « ش » :
يشق جوفه ويخرج ، وان كان ملكا له فيه قولان : أحدهما يشق جوفه ، لأنه ملك

259

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست