responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 246


فيها عظم وجب عليه الغسل ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
مسألة - 478 - : غسل الميت يحتاج إلى نية ، بدلالة طريقة الاحتياط ولقوله « الاعمال بالنيات » ومن أوجب النية في غسل الجنابة من « ش » ومن وافقه لهم في هذه المسألة قولان .
مسألة - 479 - : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرح شعورها ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها .
مسألة - 480 - : غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب . فأما الصلاة عليه ، فعندنا لا تجب الا بعد ما يصير له ست سنين ويعقد الصلاة . وقال سعيد بن جبير :
لا يصلى عليه حتى يبلغ . وقال باقي الفقهاء : يجب عليه الصلاة .
مسألة - 481 - « ج » : إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب [1] غسله فيدفن بدمه ، وان كان لأربعة أشهر فصاعدا غسل ، وبه قال « ش » في الأم .
وقال في البويطي : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال « ح » ، وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه .
مسألة - 482 - « ج » : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه الا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال « ح » ، و « ر » .
وقال « ش » : لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع منه الجلود والحديد ، فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « د » . وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه .
مسألة - 483 - : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا استشهدوا في المعركة ، لعموم الاخبار في أن الشهيد يدفن بدمه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :



[1] د : يجب .

246

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست