responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 23

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وقال داود [ يطهر ] [1] الجميع .
وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور .
وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] [2] استعماله في الأشياء الرطبة .
وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده .
مسألة - 45 - : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الميتة ينتفع بشيء منها ؟
فقال [3] : لا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ و كان ] [4] يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده مسألة - 46 - : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها [5] ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة .
فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز



[1] ليس في د .
[2] كذا في م .
[3] قال - كذا في م ، د .
[4] ليس في م .
[5] منها - كذا في د .

23

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست