نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 23
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
وقال داود [ يطهر ] [1] الجميع . وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور . وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] [2] استعماله في الأشياء الرطبة . وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده . مسألة - 45 - : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الميتة ينتفع بشيء منها ؟ فقال [3] : لا . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ و كان ] [4] يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده مسألة - 46 - : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها [5] ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة . فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز
[1] ليس في د . [2] كذا في م . [3] قال - كذا في م ، د . [4] ليس في م . [5] منها - كذا في د .
23
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 23