responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 228


أحد قوليه ، والأخرى [1] يجب عليه الإعادة ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه الإعادة قولا واحدا .
مسألة - 410 - : يجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف ، في مصر كان أو في الصحراء إذا تمَّ العدد والشرط ، وعلى مذهب « ح » لا يقام الجمعة إلا في المصر أو المصلى الذي يصلي فيه العيد ، وعند « ش » لا يقام الا جوف المصر ، ولا يقام في الصحراء على حال .
مسألة - 411 - : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله بعسفان ، أو ببطن النخل ، أو ذات الرقاع [2] ، لأنه لا دليل على بطلانها من حيث فارق الامام ، فمن أبطلها فعليه الدليل .
وقال « ش » : ان صلى بهم صلاة النبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة ، وان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين ، والمختار أنها تبطل ، وان صلى بهم صلاة النبي بعسفان ، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة . وأما صلاة من حرسه ، فعلى قولين ، والمختار أنها لا تبطل .
مسألة - 412 - : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذلك التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : فرشه والجلوس عليه غير محرم .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال ، وأيضا روى علي عليه السّلام قال : خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير ، فقال : ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها .



[1] م : والأخر .
[2] العسفان : بطن النخل ذات الرقاع .

228

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست