responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 226


وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم .
مسألة - 403 - : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الثانية [1] ركعتين ، وان صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، والأول [2] رواية الحلبي ، والثاني رواية زرارة ، وبه قال « ش » سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين ، وبالثانية واحدة .
مسألة - 404 - : صلاة الخوف جائزة في الحضر ، كما يجوز في السفر ، وبه قال « ش » و « ح » . وقال « ك » : لا يجوز في الحضر .
مسألة - 405 - : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم [3] ركعة ، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم ، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فإذا صلى أربعا لا يجزيه ، وهكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، فوجب أن يكون باطلا ، لأنه غير مشروع .
وقال « ح » [4] : يصح صلاة الامام ، ويبطل صلاة الطوائف .
و « للش » قولان ، أحدهما : يصح صلاة الامام والمأموم الثاني بطلت صلاته ، وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية وبطلت صلاة [ الافراد ] [5] الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها ، وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين .
مسألة - 406 - : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ،



[1] م ، ف : أخرى .
[2] ح : والأولى .
[3] ليس فيها لفظ ( منهم ) .
[4] م : سقط منها من ( المأموم ) إلى هنا وقد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر .
[5] ليس في نسخة م ود .

226

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست