نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 187
ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من واحدة ، وكلما زاد كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز ، والركعة الواحدة صلاة صحيحة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وفي الفقهاء « ك » ، و « د » و « ق » . وقال « ح » : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا ، قال : والركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة . وقال « د » : لا يوتر بواحدة . وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن يقول : لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان يجمع [1] على كونهما صلاة شرعية . وروى ابن مسعود أن النبي عليه السّلام نهى عن البتيراء . يعني الركعة الواحدة . مسألة - 272 - « ج » : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار في السفر [2] وخوف الفوات وترك القضاء . وقال « ش » : هو بالخيار بين أول الليل وآخره . وان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل ، فالوتر آخر الليل أفضل . مسألة - 273 - « ج » : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر ، وبه قال علي وابن عباس . وقال « ش » : إذا أوتر أول الليل ، ثمَّ نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينتقض وتره الذي صلاها [ و به قال طلق بن علي في الصحابة ] [3] وهو قول « ك » ، و « ر » ، وابن المبارك . مسألة - 274 - « ج » : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللَّه أحد والمعوذتين ، وفي الشفع يقرأ ما شاء .
[1] م : مجمع . [2] م : أو في السفر . [3] سقط من ح ود .
187
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 187