responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 186


ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة .
مسألة - 266 - « ج » : القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة ، والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة .
وقال « ش » : لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة .
وقال « ح » : يقنت في الوتر في جميع السنة ، ولا يقنت فيما عداه .
مسألة - 267 - « ج » : قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال « ح » ، ولأصحاب « ش » وجهان ، أحدهما ، قبل الركوع والأخر : بعد الركوع .
مسألة - 268 - « ج » : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل .
وقال « ك » : الثلث الأخير أفضل .
وقال « ش » : ان جزء الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الثلث الأوسط أفضل .
مسألة - 269 - « ج » : الوتر سنة مؤكدة ، وبه قال جميع الفقهاء الا « ح » ، فإنه قال : فرض ، وأصحابه يقولون : واجب عنده .
مسألة - 270 - « ج » : صلاة الضحى بدعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : انها سنة .
وقال « ش » : أقل ما يكون [1] منها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة . والمختار ثماني ركعات .
مسألة - 271 - « ج » : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد ، وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم .
وقال « ش » : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ، وأقل الأفضل



[1] سقط من م « ما يكون » .

186

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست