نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 186
ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة . مسألة - 266 - « ج » : القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة ، والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة . وقال « ش » : لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة . وقال « ح » : يقنت في الوتر في جميع السنة ، ولا يقنت فيما عداه . مسألة - 267 - « ج » : قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال « ح » ، ولأصحاب « ش » وجهان ، أحدهما ، قبل الركوع والأخر : بعد الركوع . مسألة - 268 - « ج » : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل . وقال « ك » : الثلث الأخير أفضل . وقال « ش » : ان جزء الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الثلث الأوسط أفضل . مسألة - 269 - « ج » : الوتر سنة مؤكدة ، وبه قال جميع الفقهاء الا « ح » ، فإنه قال : فرض ، وأصحابه يقولون : واجب عنده . مسألة - 270 - « ج » : صلاة الضحى بدعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : انها سنة . وقال « ش » : أقل ما يكون [1] منها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة . والمختار ثماني ركعات . مسألة - 271 - « ج » : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد ، وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم . وقال « ش » : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ، وأقل الأفضل