responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 183

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


ركعة : ثمان قبل الظهر ، وثمان بعده قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ، وثمان صلاة الليل ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتا الفجر . ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة .
وللش فيه وجهان ، أحدهما : إحدى عشرة ركعة : ركعتا الفجر ، وأربع مع الظهر ، قبلها ركعتان ، وبعدها ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة .
ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين ، فقال : أربع قبل فريضة الظهر ، قال أبو حامد نص في الأم على القولين كالوجهين ، ومن الناس من قال :
سبع عشرة ركعة ، وزاد أربعا قبل العصر .
وقال « ر » ، وابن المبارك و « ق » : يصلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين .
وقال « ح » : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتان ، وركعتان بعد المغرب . وأما العشاء الآخرة ، فأربع قبلها ان أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكره فهي [1] بتسليمة واحدة .
ويدل على مذهبنا مضافا - إلى إجماع الفرقة - ما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال قلت له : كم الصلاة من ركعة [2] فقال : إحدى وخمسون ركعة ، النافلة أربع وثلاثون ركعة .
وروى الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير بن أعين ، قالوا :
سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة .
مسألة - 263 - « ج » : ينبغي أن يتشهد في كل ركعتين من كل صلاة نافلة



[1] د ، د : فهو .
[2] م : من الركعة .

183

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست