responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 182


بني تميم فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان .
وروت عائشة قالت : ما كان رسول اللَّه في بيتي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين .
فأما روايات أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الموتى [1] ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل .
وروي جميل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن قضاء الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سر [2] آل محمد المخزون .
مسألة - 260 - : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال « ك » و « ش » في القديم . وقال في الجديد : الوتر أفضل ، وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده الوتر واجب .
مسألة - 261 - « ج » : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها ، وبه قال « ش » في القديم ، وهو أصح قوليه عند أصحابه واختيار المزني ، والقول الأخر لا يقضي .
وقال « ح » : لا يقضي الا ركعتي الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض ، وقال محمد : يقضيان على كل حال .
مسألة - 262 - « ج » : النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون



[1] م : الميت .
[2] ح ، د : السؤال .

182

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست