نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 182
بني تميم فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان . وروت عائشة قالت : ما كان رسول اللَّه في بيتي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين . فأما روايات أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الموتى [1] ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل . وروي جميل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن قضاء الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سر [2] آل محمد المخزون . مسألة - 260 - : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال « ك » و « ش » في القديم . وقال في الجديد : الوتر أفضل ، وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده الوتر واجب . مسألة - 261 - « ج » : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها ، وبه قال « ش » في القديم ، وهو أصح قوليه عند أصحابه واختيار المزني ، والقول الأخر لا يقضي . وقال « ح » : لا يقضي الا ركعتي الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض ، وقال محمد : يقضيان على كل حال . مسألة - 262 - « ج » : النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون