responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 162


أن تغطي رأسها .
مسألة - 207 - : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها ، لأنه دليل عليه في الشرع .
وقال « ش » : ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتمت صلاتها ، وان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها ، وعند « ح » تبطل صلاتها .
مسألة - 208 - : عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس ، وبه قال بعض أصحاب « ش » ، والذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك .
وانما قلنا ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة .
مسألة - 209 - « ج » : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » و « د » : أم الولد كالحرة .
مسألة - 210 - « ج » : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا ، السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما .
وقال « ش » : هو ما بين السرة والركبة .
وقال « ح » : الركبة من العورة وليست السرة منها .
مسألة - 211 - « ج » : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه ويصلي عريانا ولا إعادة عليه ، وبه قال « ش » ، ومن أصحابه من قال يصلي فيه ويعيد .
وقال « ح » : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا ، وان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه .

162

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست