نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 162
أن تغطي رأسها . مسألة - 207 - : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها ، لأنه دليل عليه في الشرع . وقال « ش » : ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتمت صلاتها ، وان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها ، وعند « ح » تبطل صلاتها . مسألة - 208 - : عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس ، وبه قال بعض أصحاب « ش » ، والذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك . وانما قلنا ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة . مسألة - 209 - « ج » : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال « ش » . وقال « ك » و « د » : أم الولد كالحرة . مسألة - 210 - « ج » : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا ، السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما . وقال « ش » : هو ما بين السرة والركبة . وقال « ح » : الركبة من العورة وليست السرة منها . مسألة - 211 - « ج » : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه ويصلي عريانا ولا إعادة عليه ، وبه قال « ش » ، ومن أصحابه من قال يصلي فيه ويعيد . وقال « ح » : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا ، وان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه .
162
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 162