نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 152
مسألة - 191 - : سجدتا السهو لا يجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، وإذا سلم في غير موضع السّلام ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع [1] ، وإذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثمَّ سجدتا السهو بعد التسليم ، وقد مضى ما يدل عليه ، ولا يجب سجود [2] السهو فيما عدا ذلك . وفي أصحابنا من قال : سجدتا السهو في كل زيادة فيها أو نقصان . وقال « ش » : سجود السهو لأحد أمرين [3] : لزيادة فيها أو نقصان ، فالزيادة ضربان : قول وفعل ، فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، أو أن يقرأ في ركوعه أو سجوده وفي غير موضع القراءة . والفعل على ضربين : زيادة محققة أو متوهمة ، فالمحققة [4] أن يقعد في موضع قيامه ، أو يقوم في موضع قعوده وأما الزيادة المتوهمة ، فهو البناء على اليقين إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فإنه يضيف إليها أخرى ، وعقدة هذا الباب ان كلما فعله عامدا بطلت صلاته ، فان فعله ساهيا جبره بسجود السهو . وأما النقصان فان ترك التشهد الأول أو الجلوس له ، وكذلك القنوت في الفجر أو في النصف الأخر [5] من رمضان من صلاة الوتر . فأما الصلاة على النبي في التشهد الأول ، فذكره في الجديد على قولين [6] :
[1] ح ، د : يركع في الثالثة . ف : يركع في الركعة التي بعدها . [2] م ، د : سجدتا . [3] م ، : لأمرين د : يجب لأحد الأمرين . [4] م ، د ، ف : متحققة . [5] م : وفي النصف الأخير ، د : وفي النصف الأخر . [6] م ، د : فهو على قولين .
152
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 152