نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 151
فليس لأصحابنا فيه نص معين . والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو إذا قلنا ان [1] ترك سجدة في الركعة الأولى لا يبطل صلاته ، وان قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها . وقال « ش » : إذا ترك أربع سجدات صحت له ركعتان ، وعليه أن يأتي بركعتين وقال الليث و « د » : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ولم يصح له منها شيء [2] إلا تكبيرة الإحرام . وقال « ر » ، و « ح » : صحت صلاته إلا أربع سجدات ، فيأتي بأربع سجدات على الولاء ويجزيه وقد تمت صلاته . مسألة - 189 - : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثمَّ ذكر قام وتمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد ، فمن قال من أصحابنا : تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ، اعتبر فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وان كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، وبه قال « ش » . ومن قال من أصحابنا : انه لا تجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول : يتمم صلاته وليس عليه شيء ، وبه قال علقمة والأسود . مسألة - 190 - : إذا سها ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة ، فالأحوط أن نقول : عليه لكل واحد [3] سجدتا السهو . وقال « ع » مثل ذلك ، وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه الا سجدتا السهو مرة واحدة . ويدل على ما ذكرناه عموم الاخبار في الأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء وطريقة الاحتياط وروى ثوبان عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : لكل سهو سجدتان .