نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 149
بطلت صلاته . وقال « ش » : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا [1] ، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، أو ذكر بعد أن سجد فيها ، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها ويسجد سجدتي السهو قبل السّلام ، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، وبه قال الحسن البصري وعطاء ، والزهري وفي الفقهاء « ك » ، والليث و « ع » ، و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور . مسألة - 186 - « ج » : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية [2] أو رباعية وذكر قبل الركوع [ من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شيء وان ذكر بعد الركوع ] [3] مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو . وقال « ش » : إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته ، وان ذكر بعد اعتداله ، فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع . وبه قال عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن حصين [4] وفي التابعين عمر بن عبد العزيز وبه قال « ع » و « ح » . وقال « ك » : ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع ، وان كان أقل من ذلك رجع . وقال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وان ذكر بعد ما تلبس
[1] م : سقط من ( إذا قام ) إلى ( فان ذكر ) . [2] م : سقط ( ثلاثية ) . [3] ح : سقط ما بين المعقوفتين . [4] ح ، د : عمر بن حصين .
149
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 149