responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 139


الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها .
وان كانا في صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانب من إلى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت إلى جانب الأمام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام .
قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها . وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة .
اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس أن [1] لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا .
وتحقيق الخلاف بين « ح » و « ش » أنه إذا خالف سنة الموقف ، فعند « ش » لا تبطل الصلاة ، وعند « ح » تبطل ، وعند « ش » أن المخالفة منهما [2] وعند « ح » من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها .
مسألة - 161 - « ج » : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [3] .
مسألة - 162 - « ج » : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها ، وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها .
أحكام سجود التلاوة مسألة - 163 - « ج » : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب



[1] م ، : والقياس انه .
[2] ح : بينهما .
[3] لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا .

139

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست