نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 139
الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها . وان كانا في صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانب من إلى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت إلى جانب الأمام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام . قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها . وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة . اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس أن [1] لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا . وتحقيق الخلاف بين « ح » و « ش » أنه إذا خالف سنة الموقف ، فعند « ش » لا تبطل الصلاة ، وعند « ح » تبطل ، وعند « ش » أن المخالفة منهما [2] وعند « ح » من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها . مسألة - 161 - « ج » : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [3] . مسألة - 162 - « ج » : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها ، وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها . أحكام سجود التلاوة مسألة - 163 - « ج » : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب
[1] م ، : والقياس انه . [2] ح : بينهما . [3] لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا .
139
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 139