responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 130


وبه قال ابن عمر وابن عباس و « ك » و « د » و « ق » وأبو ثور .
وقال النخعي : يرد بقلبه وقال أبو ذر الغفاري وعطاء [1] والثوري : يرد قولا ، ولكن إذا فرغ من الصلاة وقال « ر » : ان كان باقيا يرد عليه ، وان كان منصرفا اتبعه بالسلام . وقال « ح » : لا يرد بشيء أصلا ويضيع سلامه .
الصلاة في الصحراء مسألة - 141 - « ج » : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وان لم يفعل أيضا فلا بأس .
وقال « ش » : يخط خطا ذكره في القديم وعليه أصحابه . وقال في الأم : يستحب أن لا يخط ، الا أن يكون فيه خبر ثابت . ووافقه على القول القديم « د » و « ع » .
وقال « ك » والليث و « ح » : يكره ذلك .
مسألة : - 142 - إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته ، جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره ، إذا [2] أراد التنبيه [3] على سهو لحقه ، أو يحذر أعمى من ترد في بئر ، أو يطرق عليه الباب ، فيسبح يقصد به الأذن له ، أو يبلغه مصيبة ، فيقول إنا للَّه وإنا إليه راجعون ، ويقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط أمامه كان أو غير إمامه .
وهو مذهب « ش » الا أنه فرق بين المرأة والرجل فقال : يكره في المرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا أيضا .



[1] ح : بحذف « و عطاء » .
[2] م ، ف : أو إلى غيره .
[3] م ، د ، ف : تنبيه .

130

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست