responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 129


ذهب الحسن ، وبه قال « ك » و « ع » وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في النصف [1] الأخير من رمضان لا غير .
وحكي عن قوم أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ، وبه قال « ح » و « ر » .
وقال « ح » : مسنون في الوتر لا غير طول السنة . وقال « د » : إذا قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش .
ويدل على ما ذهبنا إليه - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى البراء ابن عازب قال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ، وروى عن علي عليه السّلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس [2] وأشياعهم .
مسألة - 139 - « ج » : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب « ك » و « ع » وابن أبي ليلى و « ح » ، وبه قال من الصحابة ابن مسعود وأبو موسى .
وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي عليه السّلام يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال : يكبر إذا أراد أن يقنت ويقنت [3] ثمَّ يكبر للركوع .
وقال « ش » : القنوت بعد الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، وذكر رابعا نسيه الراوي .
رد السلام مسألة - 140 - « ج » : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ، لأنه من ألفاظ القرآن ولا يقول وعليكم السّلام ، وقال الحسن : يرد قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله .
وقال « ش » في القديم : يرد بالإشارة برأسه . وقال في موضع آخر يشير بيده



[1] م ، ف : في الوتر في النصف الأخير .
[2] ف : ودعا على ناس .
[3] د : بحذف « و يقنت » .

129

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست