نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 129
ذهب الحسن ، وبه قال « ك » و « ع » وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في النصف [1] الأخير من رمضان لا غير . وحكي عن قوم أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ، وبه قال « ح » و « ر » . وقال « ح » : مسنون في الوتر لا غير طول السنة . وقال « د » : إذا قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش . ويدل على ما ذهبنا إليه - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى البراء ابن عازب قال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ، وروى عن علي عليه السّلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس [2] وأشياعهم . مسألة - 139 - « ج » : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب « ك » و « ع » وابن أبي ليلى و « ح » ، وبه قال من الصحابة ابن مسعود وأبو موسى . وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي عليه السّلام يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال : يكبر إذا أراد أن يقنت ويقنت [3] ثمَّ يكبر للركوع . وقال « ش » : القنوت بعد الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، وذكر رابعا نسيه الراوي . رد السلام مسألة - 140 - « ج » : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ، لأنه من ألفاظ القرآن ولا يقول وعليكم السّلام ، وقال الحسن : يرد قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله . وقال « ش » في القديم : يرد بالإشارة برأسه . وقال في موضع آخر يشير بيده
[1] م ، ف : في الوتر في النصف الأخير . [2] ف : ودعا على ناس . [3] د : بحذف « و يقنت » .
129
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 129