responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 103

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وتبطل الصلاتان معا الأولى تبطل لنقل [1] النية عنها ، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنيته .
وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان : أحدهما أن التطوع لا يصح ولا الفرض ، والثاني يصح التنفل [2] دون الفرض .
ويدل على ما قلناه من فساد نقلها إلى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وقته [ فلا يصح نية أدائه وانما قلنا انه لم يحضر وقته ] [3] لأنه مرتب على الظهر على كل حال ، سواء كان في أول الوقت أو آخره إلى أن يتضيق وقت العصر وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقته .
فأما نقل النية إلى النافلة ، فإنما قلنا لا يجزي ، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا عليه ، وانما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل ، والا فالأصل [4] ما قلناه .
روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها وظن [5] أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال هي على ما افتتحت [6] الصلاة عليه .
مسألة - 61 - : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه ، فان قدمها ولم يستدمها لم يجزه . وان قدمها واستدامها ، كان ذلك



[1] ح : لنقي .
[2] م ، د : النقل .
[3] سقط ما بين المعقوفتين من ح .
[4] م : فالأفضل .
[5] د : المكتوبة فيها فظن ، م : المكتوبة فظن .
[6] م : افتتح .

103

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست