نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 102
صحيحة ، وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته . مسألة - 58 - « ج » : من فاتته صلاة من خمس [1] ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح . وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية والثالثة والرابعة وقال باقي أصحاب « ش » والفقهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات . مسألة - 59 - « ج » : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية إلى الفائتة ، ثمَّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ، ثمَّ قضى الفائتة . وقال أصحاب « ش » من دخل بصلاته ، ثمَّ انصرف [2] بنيته إلى صلاة غيرها أو إلى الخروج منها وان لم يخرج [3] فسدت صلاته . وقال « ح » لا تبطل [4] صلاته . مسألة - 60 - : إذا دخل في الظهر [5] ، ثمَّ انتقل بنيته إلى العصر ، فان كان إلى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى ، وان كانت إلى العصر الذي بعده لم يصح ، وان صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه [6] عن واحد منها . وقال « ش » : في صرف النية عن الظهر إلى العصر لا يصح على كل حال ،
[1] د : فاته . م ، د ، ف : من الخمس . [2] م ، د : في صلاة بنية ، ثمَّ صرف . [3] ح : بحذف « و ان لم يخرج » . [4] ح : لا تقبل . [5] م : بإضافة « بنية الظهر » ثمَّ نقل نيته وكذا ف ، د . [6] د : لم يجز .
102
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 102