responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 102


صحيحة ، وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته .
مسألة - 58 - « ج » : من فاتته صلاة من خمس [1] ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح .
وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية والثالثة والرابعة وقال باقي أصحاب « ش » والفقهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات .
مسألة - 59 - « ج » : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية إلى الفائتة ، ثمَّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ، ثمَّ قضى الفائتة .
وقال أصحاب « ش » من دخل بصلاته ، ثمَّ انصرف [2] بنيته إلى صلاة غيرها أو إلى الخروج منها وان لم يخرج [3] فسدت صلاته . وقال « ح » لا تبطل [4] صلاته .
مسألة - 60 - : إذا دخل في الظهر [5] ، ثمَّ انتقل بنيته إلى العصر ، فان كان إلى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى ، وان كانت إلى العصر الذي بعده لم يصح ، وان صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه [6] عن واحد منها .
وقال « ش » : في صرف النية عن الظهر إلى العصر لا يصح على كل حال ،



[1] د : فاته . م ، د ، ف : من الخمس .
[2] م ، د : في صلاة بنية ، ثمَّ صرف .
[3] ح : بحذف « و ان لم يخرج » .
[4] ح : لا تقبل .
[5] م : بإضافة « بنية الظهر » ثمَّ نقل نيته وكذا ف ، د .
[6] د : لم يجز .

102

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست