نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة ، مسائل المواقيت < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة ( مسائل المواقيت ) مسألة - 1 - « ج » : لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل . مسألة - 2 - : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والشافعي ، وأصحابه . وروي عن على وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب . مسألة - 3 - : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن « ك » أنه قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال ، وقال : أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا . وهذا الذي ذكره « ك » مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره فإذا صار كذلك بدأ بالفرض [1] .