responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة ، مسائل المواقيت < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة ( مسائل المواقيت ) مسألة - 1 - « ج » : لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل .
مسألة - 2 - : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والشافعي ، وأصحابه . وروي عن على وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب .
مسألة - 3 - : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن « ك » أنه قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال ، وقال : أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا .
وهذا الذي ذكره « ك » مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره فإذا صار كذلك بدأ بالفرض [1] .



[1] م : بالفرائض .

78

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست