نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 679
< فهرس الموضوعات > كتاب الهبات < / فهرس الموضوعات > كتاب الهبات مسألة - 1 - « ج » : الهبة لا يلزم الا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك الرهن والعارية ، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يعاجل [1] وله المطالبة به في الحال ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن [2] عباس ، ومعاذ ، وأنس ، وعائشة ، ولا يعرف لهم مخالف [3] ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يلزم ذلك كله بنفس العقد ، ولا يفتقر إلى القبض ، ويتأجل الحق بالتأجيل ويلزم الأجل . وأما « ح » فقد وافقنا الا أنه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم أن النبي عليه السّلام قال لأم سلمة : إني أهديت إلى النجاشي أواني من مسك وحلة ، وإني لأراه يموت قبل أن يصل إليه ولا أرى الهدية إلا سترد
[1] م ، خ : لا يتأجل . [2] ح ، د : « بحذف عمرو ابن » . [3] ح ، د : تخالفهما .
679
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 679