responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 680


علي ، فان ردت إلى فهي لي . فكان كما قال صلَّى اللَّه عليه وآله مات النجاشي قبل أن يصل إليه ، فردت الهدية إليه ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة وهذا نص .
مسألة - 2 - : إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب ، كان القبض فاسدا ووجب عليه رده ، لأنه لا دلالة على صحة هذا القبض ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان قبضه في المجلس صح ، وان كان بغير إذنه ، وان قام من مجلسه لم يكن له القبض ، فان قبض كان فاسدا ووجب عليه رده .
مسألة - 3 - : هبة المشاع جائزة ، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز إلهية ، وبه قال « ك » ، و « ش » و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور ، وداود ، وسائر الفقهاء .
وقال « ح » : هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان والجواهر والرحا والحمامات وغيرها يصح ، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته والهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه ، لأنه سوى بين ما ينقسم وما لا ينقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع مثل الرهن وغيره .
ويدل على مذهبنا ما روي عن النبي عليه السّلام أنه اشترى سراويلا بأربعة دراهم ، فقال للوزان : زن وأرجح . فقوله عليه السّلام « و أرجح » هبة وهو مشاع .
وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال يوم خيبر : ما لي مما أفاء اللَّه عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط ، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا ، فقام رجل في يده كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري ، فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها وكانت حصة النبي عليه السّلام في الكبة مشاعا .
فدل على جواز الهبة مشاعا .

680

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست