responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 672


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات مسألة - 1 - « ج » : إذا تلفظ بالوقف ، وقال : وقفت ، أو حبست ، أو تصدقت ، أو سبلت ، وقبض الموقوف عليه ، أو من يتولى عنه ، لزم الوقف ، وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره ، وهو قول « ف » ، و « م » ، غير أنه لم يعتبر أحد منهم القبض غيرنا وغير « م » .
وروى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول « ح » في بيع الوقف ، فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال :
يا رسول اللَّه إني أصبت مالا لم أصب مالا قط مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى اللَّه تعالى ، فقال النبي عليه السّلام : حبس الأصل وسبل الثمرة ، فقال : هذا لا يسع أحدا خلافه ، ولو تناهى إلى « ح » لقال به ومنع حينئذ من بيعها .
وقال « ح » : ان حكم الحاكم بالوقف لزم ، وان لم يحكم لم يلزم ، وكان الواقف بالخيار ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان مات ورثه وان أوصى بالوقف لزم في الثلث فناقض ، لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به ، ولم يجعله لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره ، ولا لازما في جميع

672

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست