نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 652
< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارات < / فهرس الموضوعات > كتاب الإجارات مسألة - 1 - : كل ما جاز أن يستباح بالعارية ، جاز أن يستباح بعقد الإجارة ، وبه قال عامة الفقهاء ، الا ما حكي عن عبد الرحمن الأصم أنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا . مسألة - 2 - : عقد الإجارة من العقود اللازمة ، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن ، مثل فلس المستأجر ، فحينئذ يملك المؤجر الفسخ . أو وجود عيب بالمستأجر ، مثل غرق الدار وانهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فإنه يملك المستأجر الفسخ . فأما من غير ذلك فلا ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] والإجارة عقد فوجب الوفاء به ، وهو مذهب « ش » ، وأبي ثور ، و « ك » ، و « ر » . وقال « ح » ، وأصحابه : ان الإجارة يجوز فسخها لعذر ، قالوا : إذا اكترى الرجل جملا ليحج به ، ثمَّ بدا له من الحج أو مرض فلم يخرج ، كان له أن يفسخ الإجارة ، وكذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه ويبيع ويشتري ، فذهب ماله وأفلس ، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة ، قال : وبمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ ،