responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 615


< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب < / فهرس الموضوعات > كتاب الغصب مسألة - 1 - : من غصب شيئا يضمن بالمثلية ، فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة ، فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة ، كان له المطالبة بقيمته وقت القبض لا وقت الإعواز ، وان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه ، وكان له المطالبة بقيمته يوم القبض ، ولا يلتفت إلى حكم الحاكم به ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « م » ، وزفر : عليه قيمته يوم الإعواز .
دليلنا أن الذي يثبت في ذمته هو المثل ، وحكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة ، بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل وإذا كان المثل هو الثابت في الذمة اعتبر بدل المثل حين قبض [1] البدل .
مسألة - 2 - : إذا غصب ما لا مثل له ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان ، كالثياب والحطب والخشب والحديد والرصاص والصفر والعقار وغير ذلك من الأواني وغيرها ، فإنها تكون مضمونة بالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عبيد اللَّه بن الحسن العنبري البصري [2] : يضمن كل هذا بالمثل .



[1] حتى قبض .
[2] م : بحذف ( البصري ) .

615

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست