responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 6


< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة - مسائل المياه والأواني < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة ( مسائل المياه والأواني [1] ) مسألة - 1 - : الطهور عندنا هو الطاهر المطهر المزيل للحدث والنجاسة ، وبه قال الشافعي ، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة ، وتقول العرب : ماء طهور وتراب طهور ، ولا يقولون : ثوب طهور ولا رجل [2] طهور .
وعند أبي حنيفة والأصم : [ هو ] [3] الطهور والطاهر بمعنى واحد .
مسألة - 2 - : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [4] ، ومن توضأ بالمائع فلم يكن توضأ بالماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء وقال الأصم : يجوز ذلك .
وذهب قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز .



[4] النساء 43 ، المائدة : 6 .
[1] الأولى - كذا في د .
[2] خل - كذا في م ، د .
[3] كذا في ح .

6

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست