نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 6
< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة - مسائل المياه والأواني < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة ( مسائل المياه والأواني [1] ) مسألة - 1 - : الطهور عندنا هو الطاهر المطهر المزيل للحدث والنجاسة ، وبه قال الشافعي ، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة ، وتقول العرب : ماء طهور وتراب طهور ، ولا يقولون : ثوب طهور ولا رجل [2] طهور . وعند أبي حنيفة والأصم : [ هو ] [3] الطهور والطاهر بمعنى واحد . مسألة - 2 - : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [4] ، ومن توضأ بالمائع فلم يكن توضأ بالماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء وقال الأصم : يجوز ذلك . وذهب قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز .
[4] النساء 43 ، المائدة : 6 . [1] الأولى - كذا في د . [2] خل - كذا في م ، د . [3] كذا في ح .
6
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 6