نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 588
< فهرس الموضوعات > كتاب الشركة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشركة [1] مسألة - 1 - « ج » : شركة المسلم لليهود والنصارى وسائر الكفار مكروهة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : ان كان المتصرف المسلم لا يكره ، وان كان المتصرف الكافر أو هما كره . مسألة - 2 - : لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ينعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا قد تشاركنا في ذلك صحت الشركة . وقيل : هذا شركة العنان وإذا أخرج أحدهما دراهم والأخر دنانير انعقدت الشركة بينهما . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاده ، ولا دليل على انعقاد الشركة بما قاله فوجب بطلانها . مسألة - 3 - : العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات يصح الشركة فيها ، بدلالة أن الأصل جوازه ولا مانع منه . و « للش » فيه قولان . مسألة - 4 - : إذا أخرج أحدهما دراهم والأخر دنانير لم يصح الشركة
[1] سقط من ح ود ، مسائل من كتاب الرهن وكتاب التفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان بأجمعها .
588
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 588