نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 578
< فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة مسألة - 1 - : المحتال هو الذي يقبل الحوالة ، فلا بد من اعتبار رضاه ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، ومتى أحاله [1] من عليه الحق على غيره لزمه ذلك . دليلنا : أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي عليه السّلام : اللهم إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل المراد به الاستحباب ، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره أستحب له أن يجيبه إليه ، لما فيه من قضاء حاجة أخيه وأجابته إلى ما يبتغه [2] . مسألة - 2 - : المحال عليه يعتبر رضاه ، وبه قال المزني والإصطخري ، وذكر ابن سريج أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء ، والمشهور من مذهب « ش » أنه لا يعتبر رضاه . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى من إجماع [3] الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة ، ولا دليل [4] على صحتها من غير رضاه .
[1] خ : متى ما أحاله . [2] خ : إلى ما يبتغيه . [3] خ : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من إجماع . [4] خ : ولم يدل .
578
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 578