responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 573

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح مسألة - 1 - : الصلح على الإنكار جائز ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، وقالا : لا يكون الصلح الا مع الإنكار .
وقال « ش » : لا يجوز الصلح على الإنكار ، قال : وصورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته ، فأنكر المدعى عليه ثمَّ صالحه منه على مال يتفقان عليه ، لم يصح الصلح ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه ، وله أن يرجع فيطالبه به ، فوجب على المدعي رده عليه ، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح ، وان كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه وأسقط حقه عنه ، لأن أبرأه ليسلم [1] له ما قبضه فإذا لم يسلم ماله لم يلزمه ما عليه وعندنا .
وعند « ح » و « ك » يملك المدعي وليس [2] للمدعي عليه مطالبته به .
ويدل على مذهبنا قوله تعالى « وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » ولم يفرق بين الإنكار والإقرار وقوله عليه السّلام « الصلح جائز بين المسلمين » ولم يفرق وقوله عليه السّلام « كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة » فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا وأن يكون صدقة



[1] خ : مما ادعاه عليه وإسقاط حقه عنه لأنه أبرءه ليسلم له .
[2] خ : يملك المدعى المال .

573

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست