responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 574


لأنه قصد به وقاية عرضه .
مسألة - 2 - : إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ، وكان عاليا لا يضر بالمارة ترك ما لم يعارض فيه أحد [1] من المسلمين ، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه ، لان الطريق لجميع المسلمين ، فإذا طالبه واحد منهم كان له ذلك كسائر الحقوق ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة وترك ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ق » وأبو يوسف ، ومحمد ، ولا خلاف أنه لو سقط ذلك فوقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان ، فلو كان ذلك جائزا لم يكن عليه ضمان [2] .
مسألة - 3 - : معاقد القمط وهي مساد الخيوط من الخص إذا كان إلى أحد الجانبين ، وكان الخلاف [3] في الخص قدم دعوى من العقد إليه ، وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وأنصاف اللبن ويقدم بهما .
وقال « ح » ، و « ش » : لا يقدم بشيء من ذلك .
مسألة - 4 - : إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما وهو غير متصل بينها أحدهما [4] وانما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع ، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف .
دليلنا : قوله عليه السّلام : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ولم يفرق



[1] خ : فيه واحد من المسلمين .
[2] خ : لم يلزمه ضمان .
[3] خ : وكان الخلف .
[4] خ : ببناء أحدهما .

574

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست