responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 554


< فهرس الموضوعات > منفعة الرهن للراهن دون المرتهن < / فهرس الموضوعات > برقبة العبد [1] ، لأنه جاني فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى ، لأنه لا دليل عليه .
وقال « ش » : يتعلق نصفه برقبة السيد ، ونصفه برقبة العبد يباع منه بقدر نصف الأرش ، ويقوم [2] على حق المرتهن .
مسألة - 52 - : إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا ، فان الرهن فاسد ، لأنه لا دلالة على صحته ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يصح ويجبر [3] أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين .
مسألة - 53 - : إذا اختلف المتراهنان في عبدين فقال المرتهن : رهنتني عبدين ، وقال الراهن : رهنتك أحدهما وكذلك ان اختلفا في مقدار الحق ، فقال الراهن : رهنتك بخمسمائة ، وقال المرتهن : بألف ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الرهن ، وما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه ، وما زاد عليه فالمرتهن مدع ، فعليه البينة والا فعلى الراهن اليمين ، وكذلك القول في مقدار الحق ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : القول قول من شهد له قيمة الرهن ، فان كان الحق ألفا وقيمة كل واحد من العبدين ألفا ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لان الظاهر ان أحد العبدين رهن ، وان كان قيمتهما جميعا ألفا وقيمة أحدهما خمسمائة كان القول قول المرتهن ، لان الظاهر أن العبدين رهن ، وكذلك ان كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما ، كان القول قوله .
مسألة - 54 - : منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل سكنى



[1] خ : جميعه .
[2] خ : ويقدم .
[3] خ : ويجبر على ان يأتي .

554

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست