responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 530


< فهرس الموضوعات > ما يجوز السلم فيه من الحيوان < / فهرس الموضوعات > من قال : من شرطه أن يقول حالا ويكون السلم [1] في الموجود فأما إذا أسلم في المعدوم ، فلا يجوز حالا ولا مؤجلا إلى حين لا يوجد فيه وانما يجوز إلى حين يوجد فيه غالبا ، وبه قال عطاء ، وأبو ثور .
وعن « ك » روايتان : إحداهما مثل قولنا . والأخرى لا بد فيه من أيام يتعين فيه الأسواق . وقال « ع » : ان سميت أجلا ثلاثة أيام ، فهو بيع السلف ، فجعل أقل الأجل ثلاثة أيام .
مسألة - 4 - : رأس المال ان كان معينا في حال العقد ونظر إليه ، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره ، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا وان كان مما يباع كذلك ، مثل الجوهر واللؤلؤ فإنه يغني المشاهدة عن وصفه ، وهو أحد قولي « ش » . والقول الأخر لا يجب وهو الصحيح عند أصحابه .
وقال « ح » : ان كان رأس المال من جنس المكيل والموزون ، فلا بد من بيان مقداره وضبطه بصفاته ، ولا يجوز أن يكون جزافا . وان كان من جنس المذروع مثل الثياب فلا يجب ذلك ويكفي تعينه ومشاهدته . ولا يعرف لما لك فيه نص يدل على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف [2] أنه يصح معه السلم [3] ولا دليل على صحة ما قالوه ، فوجب اعتبار ما قلناه .
مسألة - 5 - : كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق والإبل والبقر والغنم والحمر والدواب وغيرها ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ح » : لا يجوز السلم في الحيوان ، وبه قال « ر » ، و « ع » .



[1] م : بحذف « السلم » .
[2] م : فيه نفس دليلنا انه لا خلاف .
[3] م : يصح السلم مع ما اعتبرناه .

530

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست