نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 529
< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب السلم مسألة - 1 - « ج » : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » : لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما وبه قال « ر » ، و « ع » . مسألة - 2 - : إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته ، لغيبة المسلم إليه ، أو غيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ، ثمَّ قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل ، وهو أصح قولي « ش » . والقول الأخر ان العقد ينفسخ . ويدل على ما قلناه ان هذا العقد ثابت بلا خلاف ، فمن حكم بانفساخه فعليه الدليل . مسألة - 3 - : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، قصر الأجل أم طال ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك أو يطلق فيكون حالا ، ومنهم
529
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 529