responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 493

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > أحكام التصرية < / فهرس الموضوعات > العطاء باطل ، لأنه أجل مجهول والشراء بعد البيع الفاسد باطل ، ويدل على ذلك قولها بئس ما شريت وبئس ما بعت .
بيع التصرية مسألة - 164 - « ج » : التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك وبه قال « ك » والليث ، وابن أبى ليلى ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » ، وهو مذهب عبد اللَّه بن مسعود ، ذكره البخاري في صحيحه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك . وقال « ح » : لا خيار له .
مسألة - 165 - « ج » : الخيار في المصراة ثلاثة أيام ، مثل الخيار في سائر الحيوان .
واختلف أصحاب « ش » فيها ، فقال أبو إسحاق : قدر الثلاثة للوقوف على التدليس ومعرفة عيب التصرية . وقال ابن أبي هريرة : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية على الفور . ومنهم من قال : إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة ، وعليه نص « ش » في اختلاف « ح » وابن أبي ليلى .
مسألة - 166 - « ج » : عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من بر على ما نص النبي عليه السّلام عليه [1] ، واختلف أصحاب « ش » فيه ، فذهب ابن سريج إلى أنه يرد في كل بلد من غالب قوته . وقال أبو إسحاق : الصاع من التمر هو الأصل وان كانت الحنطة أكثر ثمنا منه جاز ، وان كان دونه لم يجز . ومنهم من قال :
التمر هو الواجب وان أتى على ثمن الشاة للسنة وهو الصحيح أو البر الذي يثبت أنه عوضه [2] .
مسألة - 167 - « ج » : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة ، وبه



[1] م : وعليه اختلف .
[2] م : عوض عنه .

493

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست