responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 486


< فهرس الموضوعات > حكم بيع المحاقلة والمزابنة والعرايا < / فهرس الموضوعات > و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله الجديد . والثاني وهو قوله القديم [1] ان القبض فيها النقل مثل ما يكون على وجه الأرض .
مسألة - 148 - : لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه من ذلك السنبل ، لإجماع الفرقة على ذلك ، وروى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل ، فإنه يجوز .
وقال « ش » : لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال ، وإليه ذهب قوم من أصحابنا . وحكى عن « ك » أنه قال : المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب .
مسألة - 149 - : المزابنة بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر موضوع على الأرض ، وهو محرم بلا خلاف ، ومن أصحابنا من قال : ان المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه ، فأما بتمر آخر فلا بأس .
مسألة - 150 - « ج » : يجوز بيع العرايا ، وهو جمع عرية ، وهي أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشق دخوله في البستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له ، وبه قال « ك » .
وقال « ش » : يجوز بيع العرايا ، وهو بيع التمر على رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا ، أو في خمسة أوسق على قولين ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز .
واختلف قوله ، فقال في الأم : الغني والفقير المحتاج سواء . وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز الا للفقير وهو اختيار المزني .
وقال « ح » : لا يجوز ذلك في القليل ، والكثير وهو ربا .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى سهل بن أبي خيثمة أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرايا أن



[1] م : قوله في القديم .

486

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست