نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 468
< فهرس الموضوعات > ما يجوز بيعه بشئ آخر < / فهرس الموضوعات > « ش » ، فصار ذلك قولا آخر له وسائر [1] أصحابه ذهبوا إلى الأول ، وقالوا : انه لم يرد به « ش » ، وانما أراد به « د » ، أو « ك » ، لان كلاهما يكنى بأبى عبد اللَّه وهما مخالفان في المسألة . وذهب « ك » ، وابن شبرمة ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وقتادة ، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل متماثلا . وقال « د » ، و « ق » ، و « ع » : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل . وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا . مسألة - 74 - : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق [2] المتخذ من النشأ مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء . وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شيء منه بالآخر . مسألة - 75 - : يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير [ و دقيق الشعير بدقيق الحنطة ] [3] مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة المتقدمة . وقال « ش » : لا يجوز . وروى المزني في المنثور أنه يجوز ، وكذلك كل جنس من المطعومات التي فيها الربا . وقال « ح » : يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل والخشونة . مسألة - 76 - : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة
[1] د : بحذف « سائر » . [2] في المنجد : الفالوذق : حلواء تعمل من الدقيق ، والماء والعسل ، والنشا : ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلط بعد . [3] ليس في « ح » ، « د » ، ما بينهما .
468
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 468