نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 467
< فهرس الموضوعات > عدم الربا في المعدودات < / فهرس الموضوعات > مسألة - 72 - « ج » : لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة . و « للش » فيه قولان [1] ، قال في القديم مثل ما قلناه . وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما ، مثل السفرجل والرمان والبطيخ ، وما أشبه ذلك . فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد مثل رمانة بسفرجلين وسفرجلة بخوختين وما أشبه ذلك ، لان التفاضل لا يحرم في جنسين ، وانما يحرم النسيئة والتفرق قبل القبض . وأما الجنس الواحد ، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين ، مثل رمانة برمانتين ، وخوخة بخوختين . وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين ؟ نظر فيه فان كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا مثل الخوخ والكمثرى ، فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى يبس ، وان كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك ، أو كان رطبا لا يصير تمرا ، أو عنبا لا يصير زبيبا ، ففيه قولان : أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وانما يباع بغير جنسه ، وهو مذهبه المشهور . والقول الثاني يجوز بيع بعضه ببعض . مسألة - 73 - : يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة . وان كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا ، لأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولقوله تعالى « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وهذا بيع . وقال « ش » : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل ، وبه قال حماد بن أبى سليمان ، والحكم ، والحسن البصري ، ومكحول ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه . وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب « ش » بجوازه ، وحكي عن الكرابيسي أنه قال : قال أبو عبد اللَّه : يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، فقال ابن الوكيل : أراد بذلك