responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > مسائل الغسل ، ما يلزم غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .
( مسائل الغسل ) مسألة - 116 - « ج » : إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم .
مسألة - 117 - « ج » : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله ، فان رأى بللا دون الانزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وان لم يكن بال وجب [1] عليه [ إعادة ] [2] الغسل [ معادا ] [3] .
وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده .
وقال مالك : لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده .
وقال الأوزاعي : ان كان قبل البول فلا غسل عليه وان كان بعد البول فعليه الغسل .
وقال أبو حنيفة : ان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه .
مسألة - 118 - « ج » : من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل ، وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه .
مسألة - 119 - : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد ومالك : يجب عليه الغسل ، وانما قلنا ذلك لأنه لا دليل



[1] كان - كذا في م .
[2] كذا في م ، د .
[3] ليس في م ، د .

46

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست