نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 457
< فهرس الموضوعات > أحكام الفسخ والإقالة < / فهرس الموضوعات > وعلى قوله انه من حين التفرق فشرطا من حين العقد على وجهين : أحدهما يصح ، والأخر لا يصح . مسألة - 45 - : إذا تبايعا نهارا وشرطا [1] إلى الليل انقطع بدخول الليل ، وان تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني ، لأن ما قلناه متفق عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان البيع نهارا فكما قلناه ، وان كان ليلا لم ينقطع بوجود النهار ، وكان الخيار باقيا إلى غد أو غروب الشمس ، وهكذا ان قال إلى الزوال أو إلى وقت العصر اتصل إلى الليل . مسألة - 46 - : إذا اختار من له الفسخ ، كان له ذلك ، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه ، وقبل القبض وبعده سواء ، لأن الأصل جوازه ، ومن ادعى الحاجة إلى حضور غيره فعليه الدلالة ، والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله ، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه ، لأنه لا دلالة على أن لهما الفسخ ، وبه قال « ف » ، و « ش » إلا أنهما قالا في الوكيل والوصي : لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم . وقال « ح » ، و « م » : إذا اختار فسخ البيع مدة خياره لم يصح الا بحضور صاحبه وإذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه ، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض والفسخ بخيار الشرط ، فان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا بتراضيهما ، أو حكم الحاكم . وأما الوكيل ، فلا يصح حتى يفسخ موكله . وأما الوصي ، فلا يملك أن يعزل نفسه ، وانما يعزله [2] الحاكم بالخيانة ، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم . مسألة - 47 - : إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك ، لعموم الاخبار