responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > الدماء المتعلقة بالاحرام < / فهرس الموضوعات > وقال « ك » : لا ذبح إلا في المعلومات .
وقال « ح » : الذبح جائز في غير المعلومات ، وهو ثاني التشريق . ورووا عن علي عليه السّلام أربعة أيام أولها يوم عرفة . وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات .
ما يصير به محرما مسألة - 329 - : إذا قال : للَّه علي هدي ، فعليه أن يهدي : اما من الإبل ، أو البقر ، وبه قال « ح » ، وأصح القولين « للش » ، ويدل عليه إنا روينا أن الهدي لا يقع الا على البدن والنعم .
وقال « ش » في القديم والإملاء : والندب لزمه ما يقع اسم الهدي عليه ، قل أو كثر .
مسألة - 330 - « ج » : الدماء المتعلقة بالإحرام ، كدم التمتع والقران وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب المحظورات في الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ان حصر جاز له أن تنحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف وان لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى ، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة .
وقال « ش » : فيه ثلاث مسائل : ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، وان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لح ، وان نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم ، فان كان تغير لم يجز ، وان كان طريا في الحرم فعلى وجهين .
مسألة - 331 - « ج » : ما يجب عليه من الدماء بالنذر ، فان قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف ، وان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة

434

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست