responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 433

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > الأيام المعدودات < / فهرس الموضوعات > وذهب « ح » إلى أن المحرم شرط [ في الوجوب وأبى أصحابه هذا وقالوا :
ليس بشرط في الوجوب ولكنه شرط في الأداء ] [1] والفرض والنفل عنده سواء .
مسألة - 325 - « ج » : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وان كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك .
حج الولد مسألة - 326 - : ليس للأبوين ولا لواحد منهما مع الولد [2] في حجة الإسلام أمر بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع ، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل جوازه .
وقال « ش » : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا ، فان بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين .
الأيام المعدودات مسألة - 327 - « ج » : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » ، و « ك » : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات .
مسألة - 328 - « ج » : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : ثلاثة أيام ، أولها يوم النحر ، فجعل أول التشريق ، وثانيها من المعدودات والمعلومات .
وقال « ح » : ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة ، وآخرها أول التشريق ، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات .



[1] ح ، د : بإسقاط هذه الجملة .
[2] م : منع الولد .

433

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست