نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 433
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
< فهرس الموضوعات > الأيام المعدودات < / فهرس الموضوعات > وذهب « ح » إلى أن المحرم شرط [ في الوجوب وأبى أصحابه هذا وقالوا : ليس بشرط في الوجوب ولكنه شرط في الأداء ] [1] والفرض والنفل عنده سواء . مسألة - 325 - « ج » : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وان كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك . حج الولد مسألة - 326 - : ليس للأبوين ولا لواحد منهما مع الولد [2] في حجة الإسلام أمر بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع ، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل جوازه . وقال « ش » : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا ، فان بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين . الأيام المعدودات مسألة - 327 - « ج » : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق ، وبه قال « ش » . وقال « ح » ، و « ك » : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات . مسألة - 328 - « ج » : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : ثلاثة أيام ، أولها يوم النحر ، فجعل أول التشريق ، وثانيها من المعدودات والمعلومات . وقال « ح » : ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة ، وآخرها أول التشريق ، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات .
[1] ح ، د : بإسقاط هذه الجملة . [2] م : منع الولد .
433
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 433