responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > كفارة الصيد < / فهرس الموضوعات > عنه حيا وقعت عن الأجير ، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه ولا يستحق شيئا من الأجرة على حال .
مسألة - 251 - : إذا كان عليه حجتان : حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة ، لأن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » ، وفي أصحابه من قال : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة .
كفارة الإحرام مسألة - 252 - « ج » : إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء ، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد ، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل ، وبه قال « ح » و « ك » و « ش » وعامة أهل العلم .
وقال مجاهد : انما يجب الجزاء على قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام ، أو مخطئا في قتل الصيد ، فأما إذا كان عامدا فيها فلا جزاء عليه . وقال داود : انما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ .
[ و أيضا على داود ما روى عن النبي عليه السّلام انه قال في الضبع كبش إذا أصابه المحرم ولم يفرق . وعلى مجاهد قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ] [1] .
مسألة - 253 - : إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا ، وبه قال عامة أهل العلم ويدل عليه قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » [2] ولم يفرق بين الأول والثاني ، وقوله تعالى « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » لا يوجب إسقاط الجزاء منه ، لأنه لا يمتنع أن يلزمه الجزاء وان كان ممن ينتقم اللَّه منه .



[2] سورة الانعام : 6 .
[1] هذه الزيادة تختص م ، وهو بعض ما في الخلاف من الدليل .

415

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست