responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 414


مسألة - 245 - « ج » : إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية ، و « للش » فيه قولان [ و أيضا قوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ » . ] [1] .
مسألة - 246 - : إذا قال حج عني بنفقتك ، أو علي ما ينفق كانت الإجارة باطلة ، لأن هذه إجارة مجهولة ومن شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها ، فان حج عنه لزمه أجرة المثل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الإجارة صحيحة .
مسألة - 247 - : إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ، لان هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة ولا مانع منه ، فان حج أو اعتمر استحق المائة . وقال « ش » : الإجارة باطلة ، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل .
مسألة - 248 - : إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو كذا درهما [2] ، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في اعطاءها أيها شاء ، لما قلناه في المسألة المتقدمة سواء وقال « ش » : العقد باطل ، فان حج استحق أجرة المثل .
مسألة - 249 - : من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام ، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب إلى حجة . الإسلام لقول النبي عليه السّلام : الاعمال بالنيات . وقال « ش » : ينقلب إلى حجة الإسلام . وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب إلى حجة الإسلام ، وعند « ش » ينقلب .
مسألة - 250 - : إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه ، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه ، سواء كان حيا أو ميتا ، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة ، لأنه [3] لم يفعل ما استأجره فيه بل خالف . وقال « ش » : ان كان المحجوج



[1] هذه الزيادة تختص : م : وهي بعض ما في الخلاف من الدليل .
[2] م : أو عشرة دراهم .
[3] م : آخر الدليل إلى آخر المسألة في الموردين .

414

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست