responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 398


< فهرس الموضوعات > أحكام كفارات الاحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة - 190 - « ج » : يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يجتنبه [1] المحرم ، وكل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك ، ويصح منه الطهارة والصلاة والصيام والحج ، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز ، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ، ويصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا ، وبه قال « ك » ، و « ش » .
وقال « ح » : لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج ، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، وانما يفعل ذلك ليمرن [2] عليه ، ويجنب ما يجتنبه المحرم استحسانا [3] وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه [ و أيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صبيا من محفة فقالت : يا رسول اللَّه ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ] [4] .
مسألة - 191 - « ج » : إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه ، وبه قال « ش » ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله .
مسألة - 192 - : يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب « ش » . وقال الباقون من أصحابه : لا يصح .
دليلنا : ما روي [5] أن امرأة رفعت إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صبيا من محفة ، فقال :
يا رسول اللَّه ألهذا حج ، قال : نعم ولك أجر .
مسألة - 193 - : إذا أحرم الولي بالصبي فنفقته الزائد على نفقته في الحضر



[1] كذا في الخلاف وهو الصحيح . ح ، د : يجنب جمع ، يجنبه م يجتنب جمع ، يجتنبه . وكذا في آخر المسألة .
[2] م : ليتمرون .
[3] ح ، د : استحبابا ، وفي الخلاف مثل ما في المتن .
[4] هذه العبارة تختص م وهي موجودة في الخلاف .
[5] م : دليلنا الخبر الذي قد تقدم ذكره . وفي الخلاف مثل ، في المتن .

398

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست