نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 385
< فهرس الموضوعات > أفعال العمرة < / فهرس الموضوعات > وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب : السعي سنة وليس بواجب . وقال « ح » : واجب لكنه ليس بركن ، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة ، فإن تركه فعليه دم . مسألة - 139 - « ج » : السعي بين الصفا والمروة سبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة بلا خلاف فيه ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ورجوعه إلى الصفا أخرى ، وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم ، إلا أهل الظاهر وابن جرير وأبو بكر الصيرفي من أصحاب « ش » ، فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة . مسألة - 140 - « ج » : يكفي في السعي [1] أن يطوف ما بين الصفا والمروة وان لم يصعد عليهما ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن الوكيل من أصحاب « ش » : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا . مسألة - 141 - « ج » : إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا أعاد السعي من أوله ، لأنه بدء بالمروة . وقال الفقهاء : انه يسقط الأولة ويبنى على أنه بدء بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . أفعال العمرة مسألة - 142 - « ج » : أفعال العمرة خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطواف والسعي ، والتقصير ، وان حلق جاز والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل . وقال « ش » : أربعة في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها ، وفي الأخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير أيضا فيها . مسألة - 143 - « ج » : هدي المتمتع لا يجوز نحره الا بمنى . وقال « ش » : منحره على المروة ، وان نحره بمكة جاز أي موضع شاء . مسألة - 144 - « ج » : من ليس على رأسه شيء من الشعر ، مثل أن يكون